Skip to main content

8. التعثر

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على شركات التمويل اعتماد تعريف البنك المركزي التنظيمي للتعثر وتطبيقه بشكل متسق لأغراض التقارير التنظيمية والمالية، أو توثيق أسباب وجيهة لعدم القيام بذلك. يجب على شركات التمويل استخدام كل من المؤشرات الكمية والنوعية للتعثر لتحديد وجود التعثر. يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما). تشمل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر على: 
 
i.معيار نوعي - حيث "تعتبر شركة التمويل أن المدين من غير المرجح أن يسدد التزاماته الائتمانية بالكامل لشركة التمويل، دون لجوء شركة التمويل إلى إجراءات مثل تصفية الضمانات (إذا كانت مضمونة)" ("أحداث عدم القدرة على الدفع") بما في ذلك:
 
 أ.تقوم شركة التمويل بتصنيف التعرض الائتماني إلى حالة المرحلة 3B؛
 
 ب.تقوم شركة التمويل بإجراء شطب أو مخصص خاص بالحساب نتيجة لتدهور الائتمان؛
 
 ج.تقوم شركة التمويل ببيع التعرض الائتماني بخسارة اقتصادية كبيرة مرتبطة بالائتمان؛
 
 د.توافق شركة التمويل على منح شروط تيسيرية بموجب اتفاقية تعرض معدلة من المحتمل أن تؤدي إلى تقليل الالتزام المالي الناتج عن التسامح المادي، أو التأجيل، لرأس المال أو الفائدة أو الرسوم؛
 
 هـ.تم تقديم حماية من الإفلاس للمقترض بالنسبة لالتزاماته الائتمانية تجاه شركة التمويل؛
 
 و.قامت شركة التمويل بمقاضاة المقترضين في المحكمة التنفيذية؛ و
 
 ز.سعى المقترض أو تم وضعه في حالة إفلاس أو حماية مماثلة حيث من شأن ذلك أن يتجنب أو يؤخر سداد الالتزام الائتماني لشركات التمويل.
 
ii.معيار كمي - حيث "المقترض متأخر بأكثر من 90 يومًا عن أي التزام ائتماني مادي تجاه شركة التمويل ومصنف في المرحلة 3"، بما يعادل الافتراض القابل للدحض في IFRS 9. في بعض الحالات، قد تتمكن شركات التمويل من تبرير استخدام مؤشر موضوعي للتعثر يتجاوز 90 يومًا بموافقة مسبقة من البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، ستحتاج شركات التمويل إلى دعم استخدام عتبة تتجاوز 90 يومًا بمعلومات معقولة ومدعومة لإثبات أن معيار التعثر المتأخر أكثر ملاءمة.
 
يحدث التعثر عندما يتم تلبية أي من المعايير النوعية أو الكمية (أو كليهما).