Skip to main content

7. العقوبات التي تطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك كل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات.