Skip to main content
  Versions

 

6,2 حماية البيانات

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

علی المصارف ضمان الحفاظ علی سرية صاحب الحساب وبطاقته في جميع الأوقات وعليها أن تلتزم بالمتطلبات الآتية:

أ- "قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة 4-10) الخاصة بحفظ السجلات.

ب- قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية، الجزء 2: القـواعد والضوابط الرقـابيـة" والقسم 4: "تحديث بيانات الحسابات".

بالإضافة إلی المتطلبات الأتية:

1,6,2 جمع بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية ).

تکون جهة الإصدار مسؤولة عن ضمان جمع ومعالجة بيانات حامل البطاقة الأساسي، بصرف النظر عن الأطراف الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمة (يرجی الإطلاع علی ۱-۲-۱).

 

2,6,2 تخزين بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية).

علی جهة الإصدار أن تضمن البيانات الشخصية، سواءً الإلکترونية أو الورقية، للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) التي تم الحصول عليها من الجهة المتعاقدة وکذلك من نشاط عمليات وسيلة الدفع، تم تخزينها في منشآت آمنة داخل المملکة العربية السعودية (يرجی الإطلاع علی "تعليمات اسناد مهام لطرف ثالث" التي أصدرها البنك المركزي السعودي).

وتعد منشآت تخزين البيانات وعمليات نقلها آمنةً إذا اتخذت جهة الإصدار الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتتوافق مع معايير صناعة بطاقات المدفوعات (PCI) المحددة، لحماية البيانات من:

أ) الفقدان العرضي،

ب) التغيير، الدخول أو الکشف غير المصرح بهما،

ج) کافة أشکال المعالجة غير النظامية.

3,6,2 استخدام طرف ثالث لبيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) و/أو حامل البطاقة الأساسي.

علی جهة الإصدار أو أي طرف ثالث الحصول علی موافقة مسبقة من حامل البطاقة الأساسي عند رغبتها في استخدام بياناته الشخصية من أجل خدمات إضافية خلاف الغرض الذي تم الحصول عليها من أجله (مثل أغراض التسويق الإلکتروني)، ما عدا:

أ- عندما طُلِبَ ذلك من جهة الإصدار أو الطرف الثالث استجابةً لالتزام قانوني (مثل الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال).

ب- عندما تکون البيانات غير مرتبطة وتم النص علی استخدامها في عقد حامل البطاقة الأساسي (ملاحظة: بإمکان حاملي البطاقات الأساسيين منح مثل هذه الموافقة جزءاً من الطلب).