Skip to main content
  Versions

 

6. تقديم الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة

الحالة: نافذ

يجب على الشركة تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفقاً بالمستندات والوثائق الأساسية المطلوبة بالنسختين الورقية والالكترونية، بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

البنك المركزي السعودي

إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات 

طريق الملك سعود

الرياض 11169

ص.ب 2992

كما يتم إرسال النسخة الالكترونية على البريد الالكتروني:

LICPayments@SAMA.GOV.SA