Skip to main content
  Versions

 

5,2,1 التجار

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:

أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)

ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.

ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.