Skip to main content

5. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر التشغيلية ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر الخاص بالبنك المركزي السعودي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.