يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5
يتعين على البنوك وضع سياسة رسمية معتمدة من مجلس الإدارة للإفصاح عن معلومات الركيزة الثالثة والتي تحدد الضوابط الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرئيسية لهذه السياسة في تقرير نهاية العام للركيزة الثالثة أو الرجوع إليها في مكان آخر حيث تتوفر هذه العناصر.
2.5
يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية إنشاء وصيانة هيكل فعال للرقابة الداخلية على الإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك إفصاحات الركيزة الثالثة. ويجب عليها أيضًا التأكد من إجراء المراجعة المناسبة للإفصاحات. يجب أن تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزة الثالثة، على الأقل، لنفس مستوى المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها المالية (أي يجب أن يكون مستوى التأكيد هو نفسه بالنسبة للمعلومات المقدمة ضمن جزء مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير المالي).
3.5
يجب على واحد أو أكثر من كبار المسؤولين في البنك أن يشهدوا كتابيًا على أن جميع إفصاحات الركيزة الثالثة قد تم إعدادها وفقًا لعمليات الرقابة الداخلية المتفق عليها من قِبل مجلس الإدارة.
Book traversal links for 5. Assurance of Pillar 3 Data