5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12 |
1) | تعريف قيم التعرضات: |
| أ) | الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية. |
| ب) | المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة). |
| ج) | عمليات تمويل الأوراق المالية. |
| د) | الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية. |
2) | مراكز محفظة المتاجرة: |
| أ) | حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة. |
| ب) | موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة. |
3) | السندات المغطاة. |
4) | تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى. |
5) | التعرضات على أطراف مقابلة مركزية. |
12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.
2457