Skip to main content

5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ
أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12 
 
1) تعريف قيم التعرضات:
 
 أ) الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية.
 
 ب) المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة).
 
 ج) عمليات تمويل الأوراق المالية.
 
 د) الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية.
 
2) مراكز محفظة المتاجرة:
 
 أ) حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة.
 
 ب) موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة.
 
3) السندات المغطاة.
 
4) تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى.
 
5) التعرضات على أطراف مقابلة مركزية.
 

12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.