Skip to main content
  Versions

 

4,2,1 حامل البطاقة الأساسي

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

حامل البطاقة الأساسي هو الفرد الذي يستخدم خدمة الدفع المسبق لشراء سلع وخدمات عن طريق إستخدام نقاط البيع، وعند الإمکان، سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي والاستفادة من خدمات تحويل الأموال. ويجوز للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية) أن تکون حاملَ البطاقة الأساسي، ويمکن أيضاً أن تکون أطراف آخرى هي حاملَ البطاقة الأساسي. فعلی سبيل المثال، يمکن أن تکون الجهة المتعاقدة ولي أمر طفل للبطاقة الصادرة لليافعين.