4- أوقات عمل مراكز التحويل*
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | الحالة: معدَّل |
- | تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس. |
- | يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع. |
- | يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل. |
- | تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً. |
*عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.
1835