Skip to main content

4- أوقات‏ عمل مراكز التحويل*

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: معدَّل
- تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
 
-يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.
 
-يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
 
-تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
 

*عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.