Skip to main content

3.7. معالجة المدفوعات

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل). 
 
 
ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي: 
 
 
1)المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
 
 
 أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
 
  i.مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
 
 
  ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
 
 
 ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
 
  i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
 
 
  ii.دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
 
 
2)الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
 
 
 أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
 
  i.مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
 
 
  ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
 
 
 ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
 
  i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
 
 
  ii.دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
 
 
في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد. 
 
 
إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض. 
 
 
يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه.