Book traversal links for 1.3. Applicability
3.1. نطاق التطبيق
الرقم: 562240000067 | التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يسري إطار العمل المذكور على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي. ويتمتع البنك المركزي بسلطة اختيار أي من المؤسسات المالية ويُطلب من المؤسسة التي يقع عليها الاختيار إجراء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وفقاً لمشهد التهديدات الناشئة أو بناء على أحدث استخبارات التهديدات المتوفرة لدى المؤسسة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات المالية إجراء اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية بصورة صحيحة من أجل ضمان الصمود الأمني.