Skip to main content

3.1. نطاق التطبيق

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يسري إطار العمل المذكور على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي. ويتمتع البنك المركزي بسلطة اختيار أي من المؤسسات المالية ويُطلب من المؤسسة التي يقع عليها الاختيار إجراء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وفقاً لمشهد التهديدات الناشئة أو بناء على أحدث استخبارات التهديدات المتوفرة لدى المؤسسة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات المالية إجراء اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية بصورة صحيحة من أجل ضمان الصمود الأمني.