Book traversal links for 1.3. Applicability
3.1. القابلية للتطبيق
الرقم: 56224/67 | التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 |
Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يسري إطار العمل المذكور على جميع المؤسسات الأعضاء الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي. ويتمتع البنك المركزي بسلطة اختيار أي من المؤسسات الأعضاء ويُطلب من المؤسسة التي يقع عليها الاختيار إجراء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وفقاً لمشهد التهديدات الناشئة أو بناء على أحدث استخبارات التهديدات المتوفرة لدى المؤسسة. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الأعضاء إجراء اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية بصورة صحيحة من أجل ضمان الصمود الأمني.