Skip to main content
  Versions

 

(3) التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
 

113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي.46  ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة 47 ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.

 

114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
 
115. بالنسبة لجميع المعاملات التي تستحق السداد، يكون معدل التدفق النقدي الخارج 100%، بما في ذلك المعاملات التي يكون فيها البنك قد سدّد المراكز القصيرة للعملاء باستخدام مخزونه الطويل الخاص به. فيما يلي جدول يُلخص المعايير المعمول بها:
 
الفئات الخاصة بمعاملات التمويل المضمونة المستحقة القائمةالمبلغ الواجب إضافته إلى التدفقات النقدية الخارجة
  •  المدعومة بأصول المستوى 1 أو بالبنوك المركزية.

%0
  •  مدعومة بأصول المستوى 2/أ.

%15
  • معاملات التمويل المضمونة لدى الحكومة المحلية, ومؤسسات القطاع العام, أو بنوك التنمية متعددة الأطراف الغير مدعومة بالأصول من المستوى 1 أو المستوى 2/أ. مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة محدودة بتلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أقل.  

%25

  • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب

  • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى

%50
  • جميع الآخرين

 %100

46 في هذا السياق، يجب أن تقتصر مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني.


47 المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة.