Skip to main content

3-9 تحديث البيانات

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ
 يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
 
1)عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ‎٥‏ سنوات أيهما سبق.
 
2)عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
 
3)عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
 
 كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم ‎371000018071‏ وتاريخ 1437/2/12هـ.