Skip to main content

3-الحفاظ على السجلات والحسابات والتقارير

الرقم: 449950000067 التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

أ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الحفاظ على سجلات حسابات منفصلة للمعاملات المتعلقة بأنشطة الوكالة الأولية (متميزة عن المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص) مع وجود آثار تدقيق ضرورية. يجب التأكد من أنه، في أي وقت، تلتزم البنوك-الوكالات الأولية بالحد الأدنى من رصيد مكتب إدارة الدين العام من الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

ب. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة الأولية إلى قادة فرقهم في البنك المركزي (مع معلومات على الأقل حول أنشطة الاكتتاب، وأنشطة الاكتتاب الضامن، وتداول الأسواق الأولية والثانوية للبنك) بحلول 15 فبراير من العام التالي.

ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية إخضاع معاملات الوكالة الأولية وأي تقارير تنظيمية مقدمة إلى مكتب إدارة الدين العام والبنك المركزي لتدقيق سنوي متزامن. يجب إجراء تقرير مراجعة من المدققين الداخليين للتأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الأوراق المالية الحكومية المطلوب في سجلات الوكالة الأولية بشكل مستمر والامتثال لهذه الإرشادات/ التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، ويجب تقديمه إلى البنك المركزي عند الطلب.