Skip to main content
  • المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية

    الرقم: 449950000067التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 32234/67 وتاريخ 1440/05/23هـ المتعلق بالمبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية.

    مرافق المبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية باللغة الإنجليزية والتي تلغي وتحل محل المبادئ الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • 1-شروط الأهلية للبنوك الراغبة في ممارسة أنشطة الوكالة الأولية

       

      تكون الفئات التالية من البنوك مؤهلة لممارسة أنشطة الوكالة الأولية:

      أ. البنوك التي تلبي الحد الأدنى من نسبة ملاءة رأس المال كما يحددها البنك المركزي خلال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP).

      ب. قدرات إدارية وتجارية قوية مع عمليات خزينة مُحوسبة بالكامل، مع موظفين مؤهلين وذوي معرفة، ولديهم خبرة مهنية ذات صلة في المكاتب الأمامية والخلفية للخزينة.

      ت. أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وإدارة وتوفير المخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية. يجب أن تمتلك البنوك منصة تداول لديها القدرة على التحوط من المخاطر الناجمة عن أنشطة الوكالة الأولية.

      ج. بنية تحتية مادية كافية ويد عاملة ماهرة للمشاركة الفعالة في القضايا الأولية، والتداول في السوق الثانوية، وتقديم المشورة وتثقيف المستثمرين.

      ح. موافقة البنك المركزي على ممارسة أعمال الوكالة الأولية.

       

       

    • 2-الإرشادات العامة وقابلية التطبيق

      أ. يجب أن لا يتعارض دور البنوك-الوكالات الأولية والتزاماتها في دعم مزادات السوق الأولية لإصدار الأوراق المالية الحكومية، وتحتوي على ضمانات للأوراق المالية الحكومية، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية، وتداول السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية مع أي من القواعد الاحترازية السارية المفعول للبنوك.

      ب. يُطلب من البنوك-الوكالات الأولية تشكيل لجنة للوسطاء الأوليين والامتثال لمدونة سلوك يجب أن تُعتمد من قبل هذه اللجنة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى يتخذونها في مصلحة أسواق الأوراق المالية.

      ت. يجب تعديل سياسة الاستثمار للبنك بشكل مناسب لتشمل أنشطة الوكالة الأولية. ضمن الإطار العام لسياسة الاستثمار، سيقتصر نشاط الوكالة الأولية الذي يقوم به البنك على التداول، وضمان الاكتتاب، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية السعودية. لن تُعتبر الاستثمارات في سندات الشركات، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت جزءًا من نشاط الوكالة الأولية.

      ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تحديث سياسة الاستثمار و/أو الإطار الخاص بها وتنفيذ سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس الإدارة وإرشادات تشغيلية بشأن معاملات الأوراق المالية. يجب أن تشمل السياسة/الإطار (ولكن لا تقتصر على) ما يلي:

          -الأهداف العامة التي يجب اتباعها أثناء إجراء المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص وبالنيابة عن العملاء؛

          -تحديد السلطات بوضوح لإجراء الصفقات، ووضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء الصفقات؛

          -حدود التعرض الاحترازية المختلفة؛

          -سياسة بشأن التعاملات عبر الوسطاء؛

          -أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة؛

          -إرشادات لتقييم المحفظة وأنظمة التقارير؛

          -إجراءات تشغيلية وضوابط تتعلق بعمليات الأعمال اليومية لضمان أن تتم العمليات في الأوراق المالية وفقًا لممارسات الأعمال السليمة والمقبولة.

          -يجب تقييم فعالية السياسة والإرشادات التشغيلية بشكل دوري.

      ج. ستطبق إرشادات تصنيف وتقييم وتشغيل محفظة الاستثمار كما هو مُطبق على البنوك فيما يتعلق بمحفظة "Held for Trading" أيضًا على محفظة الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

      ح. ستُحتسب الأوراق المالية الحكومية بموجب نشاط البنوك-الوكالات الأولية في نسب السيولة لدى البنك المركزي.

      خ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الإبلاغ إلى البنك المركزي عن أي انتهاكات لشروط وأحكام الاتفاق الذي يوقعونه مع مكتب إدارة الدين العام.

       

       

    • 3-الحفاظ على السجلات والحسابات والتقارير

       

      أ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الحفاظ على سجلات حسابات منفصلة للمعاملات المتعلقة بأنشطة الوكالة الأولية (متميزة عن المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص) مع وجود آثار تدقيق ضرورية. يجب التأكد من أنه، في أي وقت، تلتزم البنوك-الوكالات الأولية بالحد الأدنى من رصيد مكتب إدارة الدين العام من الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

      ب. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة الأولية إلى قادة فرقهم في البنك المركزي (مع معلومات على الأقل حول أنشطة الاكتتاب، وأنشطة الاكتتاب الضامن، وتداول الأسواق الأولية والثانوية للبنك) بحلول 15 فبراير من العام التالي.

      ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية إخضاع معاملات الوكالة الأولية وأي تقارير تنظيمية مقدمة إلى مكتب إدارة الدين العام والبنك المركزي لتدقيق سنوي متزامن. يجب إجراء تقرير مراجعة من المدققين الداخليين للتأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الأوراق المالية الحكومية المطلوب في سجلات الوكالة الأولية بشكل مستمر والامتثال لهذه الإرشادات/ التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، ويجب تقديمه إلى البنك المركزي عند الطلب.

    • 4-ملائمة رأس المال وإدارة المخاطر

       

      أ. ستكون متطلبات ملائمة رأس المال وإرشادات إدارة المخاطر وفقًا للإرشادات الحالية المطبقة على البنوك. ولتقييم متطلبات ملائمة رأس المال للبنك والتغطية ضمن إطار إدارة المخاطر، يجب أيضًا أخذ أنشطة الوكالة الأولية بعين الاعتبار.

      ب. يجب على البنك الذي يمارس أنشطة الوكالة الأولية وضع أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وتوفير الحماية للمخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية.

    • 5-التنفيذ وتاريخ النفاذ

       

      أ. يتعين على جميع البنوك - الموزعين تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القواعد. قد يستدعي أي انتهاك أو التحايل لهذه القواعد اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة من قبل البنك المركزي.

      ب. لا تنطبق المتطلبات (E)1 (عدم اعتراض البنك المركزي) المذكورة أعلاه على البنوك التي تم تعيينها بالفعل من قبل مكتب إدارة الدين العام قبل تاريخ سريان هذه اللوائح.

      ج. تحل هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 32234 /67 بتاريخ 1440/05/23هـ وستدخل حيز التنفيذ على الفور.