Book traversal links for 5. Implementation and Effective Date
5-التنفيذ وتاريخ النفاذ
الرقم: 449950000067 | التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
أ. يتعين على جميع البنوك - المتعامل الأولي تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القواعد. قد يستدعي أي انتهاك أو التحايل لهذه القواعد اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة من قبل البنك المركزي.
ب. لا ينطبق الشرط 1(ح) (عدم اعتراض البنك المركزي) المذكورة أعلاه على البنوك التي تم تعيينها بالفعل من قبل مكتب إدارة الدين العام قبل تاريخ سريان هذه اللوائح.
ج. تحل هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 32234 /67 بتاريخ 1440/05/23هـ وستدخل حيز التنفيذ على الفور.