Skip to main content

5-التنفيذ وتاريخ النفاذ

الرقم: 44995/67 التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 الحالة: نافذ

Effective from 2019-03-23 - Mar 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أ. يتعين على جميع البنوك - الموزعين تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القواعد. قد يستدعي أي انتهاك أو التحايل لهذه القواعد اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

ب. لا تنطبق المتطلبات 1(E) (عدم اعتراض مؤسسة النقد) المذكورة أعلاه على البنوك التي تم تعيينها بالفعل من قبل مكتب إدارة الدين العام قبل تاريخ سريان هذه اللوائح.

ج. تحل هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بموجب تعميم مؤسسة النقد رقم 32234 /67 بتاريخ 23/05/1440، وستدخل حيز التنفيذ على الفور.