Book traversal links for 3. Maintenance of Books, Accounts and Reporting
3. Maintenance of Books, Accounts and Reporting
الرقم: 44995/67 | التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-03-23 - Mar 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right
أ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الحفاظ على سجلات حسابات منفصلة للمعاملات المتعلقة بأنشطة الوكالة الأولية (متميزة عن المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص) مع وجود آثار تدقيق ضرورية. يجب التأكد من أنه، في أي وقت، تلتزم البنوك-الوكالات الأولية بالحد الأدنى من رصيد مكتب إدارة الدين العام من الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.
ب. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة الأولية إلى قادة فرقهم في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (مع معلومات على الأقل حول أنشطة الاكتتاب، وأنشطة الاكتتاب الضامن، وتداول الأسواق الأولية والثانوية للبنك) بحلول 15 فبراير من العام التالي.
ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية إخضاع معاملات الوكالة الأولية وأي تقارير تنظيمية مقدمة إلى مكتب إدارة الدين العام ومؤسسة النقد العربي السعودي لتدقيق سنوي متزامن. يجب إجراء تقرير مراجعة من المدققين الداخليين للتأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الأوراق المالية الحكومية المطلوب في سجلات الوكالة الأولية بشكل مستمر والامتثال لهذه الإرشادات/ التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجب تقديمه إلى مؤسسة النقد عند الطلب.