Book traversal links for 2. Scope of Application
2. نطاق التطبيق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.2 | تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل. | |
2.2 | لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية. | |
3.2 | ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال. |