Skip to main content

2. نطاق التطبيق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.2تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
 
 2.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
 
 3.2ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال.