Skip to main content
  Versions

 

2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات

الرقم: 42065141 التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14 الحالة: نافذ
أ.اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة.
 
ب.اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة.
 
ج.عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر.
 
د.إصدار العملة في زاوية البطاقة.