Skip to main content

2. الغرض

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ
تحدد هذه التعليمات متطلبات البنك المركزي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها عند التقدم لمقام البنك المركزي . إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعليمات إلى منح البنوك فٌرصة وصول منتجاتها وخدماتها للقطاع المالي في وقت وجيز، مع تعزيز الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية.