Book traversal links for 5.2. Eligible Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques
2-5 الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض التعرضات الكبيرة هي تلك التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات ومعايير الأهلية لقبول الحماية الائتمانية غير الممولة5 والضمانات المالية التي تعد ضمانًا ماليًا مؤهلاً بموجب النهج القياسي لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. (ملحوظة: لاينظر البنك المركزي إلى الأسهم، ومن ذلك السندات القابلة للتحويل وتعهدات الاستثمارالجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل، على أنها وسائل مقبولة لتخفيف مخاطر الائتمان.) | ||
الأشكال الأخرى للضمانات المؤهلة فقط بموجب نهج التصنيف الداخلي لا تُعد مقبولة لخفض , قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة )وفقًا للفقرة 31 من وثيقة «بازل 3: البيانات الاحترازية والملاحظات الإرشادية في نهج التصنيف الداخلي» الصاردة عن البنك المركزي في عام 2014، تُعد الأسهم فقط مقبولة لتخفيف المخاطر في تعرضات الاقراض بالهامش,، ولا يعترف البنك المركزي بأي ضمانات لنهج التصنيف الداخلي مثل: الذمم المالية المدينة، والعقارات السكنية، والعقارات التجارية، والبطاقات الفعلية، وما إلى ذلك). | ||
وفي حساب أي تعرض، يجب على البنك اعتماد وسيلة مؤهلة لتخفيف المخاطر الائتمانية متى ما استخدم هذه الوسيلة لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، شريطة استيفاء شروط الأهلية الموضحة في إطار عمل التعرضات الكبيرة: | ||
1) | معالجة تباين آجال الاستحقاق في تخفيف مخاطر الائتمان: | |
أ) | وفقًا للأحكام التي ينص عليها إطار رأس المال المبني على المخاطر،6 تقبل التحوطات التي تتباين فيها آجال الاستحقاق فقط عندما تكون آجال الاستحقاق الأصلية تساوي سنة أو أكثر ولا تقل فترة الاستحقاق المتبقية للتحوط عن ثلاثة أشهر. | |
ب) | إذا كان هناك تباين في آجال الاستحقاق لوسائل تخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات، والمقاصة داخل الميزانية العمومية، والكفالات، ومشتقات الائتمان) المعتمدة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، يتم تعديل الحماية الائتمانية لغرض حساب التعرضات الكبيرة باستخدام النهج نفسه المتبع في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.7 | |
2) | المقاصة داخل الميزانية العمومية:8 | |
أ) | عندما يكون لدى البنك ترتيبات مقاصة واجبة النفاذ من الناحية القانونية للقروض والودائع، فيجوز له حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بالطريقة نفسها التي يستخدمها لحساب متطلبات رأس المال، أي على أساس صافي التعرضات وفقًا للشروط المحددة في نهج المقاصة داخل الميزانية العمومية الواردة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر9. |
5 تشير الحماية الائتمانية غير الممولة إجمالًا إلى الضمانات والمشتقات الائتمانية المبينة معالجتها في القسم 6 من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1» الصادرة عن البنك المركزي في يونيو 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي 2007.
6 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحتي 12 و13) من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007.
7 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006.
8 لا يطبق هذا حاليًا على التعرضات في المملكة، إذ لا يُسمح الإطار القانوني الحالي بالمقاصة.