Book traversal links for 2-1) العملاء العابرون
2-1) العملاء العابرون
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
وهم العملاء الطبيعيون فقط غير المرتبطين بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال/ تبديل عملات) مع الصراف لكون حاجتهم للتعامل مع الصراف بمبالغ محدودة وعرضية. ويسمح للسياح من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين تبديل العملات النقدية، وصرف الشيكات السياحيّة، واستقبال التحويلات المالية الواردة فقط للصرافين المصرح لهم بذلك، مع مراعاة احتفاظ محل الصرافة بسجل يقيد به كافة العمليات المنفذة مع العملاء من هذه الفئة يتضمن بيانات تفصيلية عن العملية مرتبطة برقم جواز السفر للحجاج والمعتمرين والسياح. وسوف يجرى توضيح الحدود المالية المسموح بتنفيذها للعملاء العابرين في هذا الدليل. ويسمح للمواطن والمقيم تبديل العملات دون فتح علاقة عضوية كما هو موضح في الفقرة (3-1) أدناه.
وفي حال وجود شبهة بالتعاملات المالية ذات صلة بجرائم غسل أموال وتمويل إرهاب يجب على محل الصرافة سرعة الإبلاغ عن العملية إلى وحدة التحريات المالية مرافقاً بالبلاغ نسخة عن جواز السفر ووصف للعملية وتفاصيل وافية عن العميل العابر.