Skip to main content

17- تقييد الأصول

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.17متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي: النموذج ENC - تقييد الأصول.
 
 2.17يوفر النموذج ENC معلومات عن الأصول المرهونة وغير المرهونة للبنك.
 
 3.17تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن التعريف الوارد في LCR30 للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. بموجب النموذج ENC، فإن "الأصول المقيدة" هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود.
 

النموذج ENC: تقييد الأصول

الغرض: لتوفير مبلغ الأصول المقيدة وغير المقيدة.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: القيمة المحاسبية للأصول المقيدة وغير المقيدة في بيان المركز المالي باستخدام القيم في نهاية الفترة. يجب على البنوك استخدام التعريف المحدد لـ "الأصول المقيدة" الموضح في التعليمات أدناه عند تقديم الإفصاح. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه هو نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.

التكرار: نصف سنوي.

التنسيق: ثابت. يجب على البنوك دائمًا إكمال الأعمدة (أ)، (ب) و (ج). يجب على البنوك تجميع أي أصول مستخدمة في مرافق البنك المركزي مع الأصول المقيدة وغير المقيدة الأخرى، حسب الاقتضاء.

السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك إضافة تعليق سردي إلى النموذج لشرح (1) أي تغيير كبير في مقدار الأصول المقيدة وغير المقيدة مقارنةً بالإفصاح السابق؛ (2) حسب الاقتضاء، أي تعريف لمبالغ الأصول المقيدة و/أو غير المقيدة مقسمة حسب أنواع المعاملات/الفئات؛ و(3) أي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لفهم سياق الأرقام المعلنة

 
 أبج
الأصول المقيدةالأصول غير المقيدةالإجمالي

ستُفصَّل الأصول في بيان المركز المالي؛ يمكن أن تكون هناك درجة من التفصيل حسب الرغبة

   
   
   
 

تعريفات

التعاريف الواردة خاصة بهذا النموذج وليست قابلة للتطبيق على أجزاء أخرى من إطار بازل.

الأصول المقيدة: الأصول المقيدة هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود. تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن ذلك الوارد في نسبة تغطية السيولة للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. لكي تُعتبر الأصول غير المقيدة أصولاً سائلة عالية الجودة، يتطلب معيار تغطية السيولة (LCR) من البنك أن تكون لديه القدرة على تحقيق السيولة من تلك الأصول خلال فترة الضغط، بحيث يتمكن البنك من تلبية صافي التدفقات النقدية الخارجة.

الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا ينطبق عليها تعريف الأصول المقيدة.

تعليمات

الإجمالي (في العمود (ج)): مجموع الأصول المقيدة وغير المقيدة. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه يستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.