يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
12- التعليمات المبلغة من البنك المركزي بخصوص تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية ومدنية
الرقم: 42017708
التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18
الحالة: نافذ
يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغة من البنك المركزي في شأن اجراء حجز أو طلب بيانات أو أصول مستندات أو تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الآتي:
(1)
في حال تلقي طلب حجز أو منع تعامل أو حظر تعامل أو منع تحويل ضد أيا من المنشآت غير الحكومية سواء أكان ذلك عبر الأنظمة التقنية (تنفيذ / ساما نت) أو غيرهما وكان الطلب يحتوي على الرقم الموحد ورقم السجل التجاري/ الترخيص أو أحدها فيجب أن يكون تنفيذ مضمون الطلب في أنظمة المؤسسة المالية والمعلومات الائتمانية بموجب الرقمين جميعاً.
(2)
في حال تلقي طلب رفع حجز أو رفع منع تعامل أو رفع حظر تعامل أو رفع منع التحويل أو طلب تحويل يحتوي على الرقم الموحد وكان يتعلق بطلب سابق لكيان تم التنفيذ عليه برقم السجل التجاري/ الترخيص فيجب أن يتم مطابقة الرقم الموحد للمنشأة مع رقم السجل التجاري/ الترخيص والتحقق أن الرقمين ينتميان لذات المنشأة لضمان صحة وسلامة وصحة التنفيذ.
(3)
في حال تلقي المؤسسة المالية لمعاملة تتعلق بطلب معلومات أو أصول مستندات وكانت المعاملة تحتوي على الرقم الموحد أو السجل التجاري/ الترخيص أو كليهما فيجب البحث في الأنظمة الآلية بالرقم الوارد في المعاملة والبحث أيضاً بالرقم الذي يقابله وذلك لضمان شمولية البحث عن العلاقة المالية ولتوفير المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
(4)
يلزم التأكيد على ضمان عدم تأثر إجراءات الحجز ورفعه على العلاقات المالية أو منع التعامل أو حظر التعامل ورفعهما.
Book traversal links for 12- التعليمات المبلغة من البنك المركزي بخصوص تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية ومدنية