يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري:
أ.
كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
ب.
الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
ج.
أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
د.
ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
هـ.
إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.