Skip to main content

1. التعريفات

الرقم: 42066419 التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20 الحالة: نافذ
1,1يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، والمادة (الأولى) من لائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
 
2,1يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
 
 

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام الإفلاس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

المحكمة المختصة: المحكمة المقيّد لديها طلب افتتاح إجراء الإفلاس.

اللجنة: لجنة الإفلاس.