Book traversal links for (a) Assessment of Eligibility for Alternative Liquidity Approaches (ALA)
(أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 24 ) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وستُقيَّم الأهلية للحصول على مثل هذه المعالجات البديلة بناءً على معايير التأهيل المحددة المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.25 | ||
56. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة: | ||
• | يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة;26 | |
• | عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط; | |
• | لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و | |
• | تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل. | |
يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة. | ||
57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%). |
24 حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة.
25 بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية".
26 لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية.