Book traversal links for Article 68
المادة الثامنة والستون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل.