Book traversal links for Article 68
المادة الثامنة والستون
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل.