Skip to main content

‏المادة الرابعة والستون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة ‏منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 
 
 1.أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
 
 2.نوع التمويل.
 
 3.مدة عقد التمويل.
 
 4.مبلغ التمويل.
 
 5.شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
 
 6.كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.
 
 7.معدل النسبة السنوي.
 
 8.إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
 
 9.مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
 
 10.الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
 
 11.مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
 
 12.بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
 
 13.رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
 
 14.الضمان والتأمين - إن وجد -.
 
 15.رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
 
 16.إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
 
 17.إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
 
 18.إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
 
 19.إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
 
 20.إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
 
 21.أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.