Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

‏يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١)‏ والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) ‏ وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:

١. ‏الحصول على صور المستندات الآتية:

أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).

ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.

ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.

٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.

٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.

٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.

٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).

٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.

٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).

٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:

- رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.

- تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.

٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح ‏بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.