عندما تقرر البنوك إسناد أي مهمة لطرف ثالث، فعليها ضمان ألا يؤدي ذلك الإسناد إلى تقليص الحماية المقدمة للمودعين أو اللجوء للإسناد لتجنّب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وتقع على عاتق البنك مسؤولية الاستمرار في تلبية جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية حين إجرائه لأي ترتيبات لإسناد مهام إلى طرف ثالث.