Skip to main content

ه) لوائح ذات صلة ومتطلبات "عدم الممانعة"

الرقم: 41027017

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

8-عندما تقرر البنوك إسناد أي مهمة لطرف ثالث، فعليها ضمان ألا يؤدي ذلك الإسناد إلى تقليص الحماية المقدمة للمودعين أو اللجوء للإسناد لتجنّب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وتقع على عاتق البنك مسؤولية الاستمرار في تلبية جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية حين إجرائه لأي ترتيبات لإسناد مهام إلى طرف ثالث.
 
9-لا يُسمح للبنوك بإسناد أي خدمات أو أنشطة تمت الإشارة إليها في المادة 19 من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة بموجب التعميم رقم37541/67 وتاريخ 15/06/1440هـ.
 
10-يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة كتابية من المؤسسة قبل إسناد أي مهام "أساسية" إلى طرف ثالث.