يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
3.8
يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
(1)
تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
(2)
بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
(3)
بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
(4)
داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
(5)
تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
4.8
لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
(1)
غير المُورَّقة؛
(2)
المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
(3)
المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
5.8
بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد.
6.8
فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
7.8
أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
8.8
بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
Book traversal links for Overview of Drc Requirement Calculation