مكائن الصرف الآلية
الرقم: 6910/م/أ/223 | التاريخ (م): 1988/12/26 | التاريخ (هـ): 1409/5/18 |
إِشارة إِلى موافقة البنك المركزي لبعض البنوك المحلية على استخدام مكائن الصرف الآلية في فروعها وخارجها.
نأمل مراعاة الآتي:
1- | تشغيل مكائن الصرف الآلي لدى البنوك خلال الأربع وعشرين ساعة يومياً. |
2- | أن يكون السحب اليومي للمبالغ النقدية كحد أعلى مبلغ 5000 ريال و 10,000 ريال للشيكات السياحية وما يعادل 10,000 ريال سعودي للعملات الأجنبية وذلك للمكائن المتوفرة في الموانيء والمطارات. |
3- | أن لا يتجاوز مجموع السحب من الشيكات السياحية والنقدية كحد أعلى مبلغ 10,000 ريال خلال الأربع وعشرين ساعة للشخص الواحد . |
4- | عدم قبول الودائع النقدية بواسطة المكائن والسماح لحامل البطاقة بإِيداع الشيكات فقط . |
5- | أن لا يتجاوز مجموع السحب النقدي مبلغ 5000 ريال في حالة تعدد كروت الصرف الآلي لحساب واحد فقط. |
6- | عدم استخدام المكائن في عمليات التحويل من حساب إِلى حساب إِلا في حالة أن يكون الحسابان لشخص واحد فقط . |
7- | عدم تركيب مكائن للصرف الآلي خارج مقار فروع البنك إِلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي . |
8- | تزويد البنك المركزي - إِدارة مراقبة البنوك - بإِحصائية دورية شهرية وفقاً للبيان المرفق. |