Skip to main content

مكائن الصرف الآلية

الرقم: 6910/م/أ/223 التاريخ (م): 1988/12/26 | التاريخ (هـ): 1409/5/18

إِشارة إِلى موافقة البنك المركزي لبعض البنوك المحلية على استخدام مكائن الصرف الآلية في فروعها وخارجها.

نأمل مراعاة الآتي:

1-تشغيل مكائن الصرف الآلي لدى البنوك خلال الأربع وعشرين ساعة يومياً.
2-أن يكون السحب اليومي للمبالغ النقدية كحد أعلى مبلغ 5000 ريال و 10,000 ريال للشيكات السياحية وما يعادل 10,000 ريال سعودي للعملات الأجنبية وذلك للمكائن المتوفرة في الموانيء والمطارات.
3-أن لا يتجاوز مجموع السحب من الشيكات السياحية والنقدية كحد أعلى مبلغ 10,000 ريال خلال الأربع وعشرين ساعة للشخص الواحد .
4-عدم قبول الودائع النقدية بواسطة المكائن والسماح لحامل البطاقة بإِيداع الشيكات فقط .
5-أن لا يتجاوز مجموع السحب النقدي مبلغ 5000 ريال في حالة تعدد كروت الصرف الآلي لحساب واحد فقط.
6-عدم استخدام المكائن في عمليات التحويل من حساب إِلى حساب إِلا في حالة أن يكون الحسابان لشخص واحد فقط .
7-عدم تركيب مكائن للصرف الآلي خارج مقار فروع البنك إِلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
8-تزويد البنك المركزي - إِدارة مراقبة البنوك - بإِحصائية دورية شهرية وفقاً للبيان المرفق.