Skip to main content

مخاطر السلع

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

63.14يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
 
 
64.14وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
 
 
65.14وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
 
 
 (1)بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
 
 (2)وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
 
  (أ)خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
 
 
  (ب)خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
 
 
  (ج)خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
 
 
 (3)علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
 
 (4)قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
 
66.14هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
 
 
67.14بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
 
 
أسلوب تدرج آجال الاستحقاق 
 
 
68.14عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
 
 
69.14وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
 
 
الفترات الزمنية والهوامش السعريةالجدول رقم 10
الفترة الزمنيةالهامش السعري
0 إلى 1 شهر1.5%
1 إلى 3 أشهر1.5%
3 إلى 6 أشهر1.5%
6 إلى 12 شهرًا1.5%
1-2 عام1.5%
2-3 أعوام1.5%
أكثر من 3 أعوام1.5%

70.14

ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
 
 
71.14يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
 
 
 (1)يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
 
 (2)يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
 
 (3)يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
 
الأسلوب المُبسط 
 
72.14عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
 
73.14من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
 

75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.