Skip to main content
  Versions

 
  • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

    الرقم: 498600000099التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ

    إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولتحقيق أهداف البنك المركزي بالمحافظة على عدالة التعاملات في قطاع التمويل وحماية العملاء.

    تجدون  ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، حيث تسري هذه الضوابط على حالات الهلاك التي تحصل بعد تاريخ (2020/01/01م).

     

    • أولاً: التعاريف

      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      الرقمالمصطلحالتعريف
      1المؤجِرالشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية.
      2المستأجرمن يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
      3الدفعة الإيجارية المقدمةهي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
      4رقم آخر دفعة مستحقةعدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد.
      5فترة التمويلعدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.
      6الهلاك الكليهو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
      7التسوية عند الهلاك الكليعملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
      8المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمةالمبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة.
      9مبلغ الأصل المتبقيمبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل
      10الحادثواقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً.
      11التعويض التأمينيمبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها.
      12صافي مبلغ التسويةالمبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي.
    • ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي

      أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:

      = (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل)

       

      ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:

      = مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني.

       

      ● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).

      ● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).

      ج. صافي مبلغ التسوية:

      = المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب).

       

      د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:

      ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

      ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.