Book traversal links for G. External and Internal Audit Arrangements
ز) ترتيبات المراجعة الداخلية والخارجية
التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 | الحالة: نافذ |
25) | يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي أن الترتيبات والإجراءات المتخذة مع مراجعين خارجيين تتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وغيره من الأنظمة واللوائح ذات الصلة. |
26) | على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي ملاءمة الترتيبات والمتطلبات المقترحة بشأن المراجعة الداخلية مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بذلك كما في المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية. |