Skip to main content

ز) ترتيبات المراجعة الداخلية والخارجية

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

25) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة أن الترتيبات والإجراءات المتخذة مع مراجعين خارجيين تتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وغيره من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
 
26) على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة ملاءمة الترتيبات والمتطلبات المقترحة بشأن المراجعة الداخلية مع متطلبات المؤسسة الخاصة بذلك كما في المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية.