Book traversal links for Regulatory CVA Calculations
حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
31.11 | يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية. | ||||
32.11 | يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ. | ||||
(1) | يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA). | ||||
(2) | يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات: | ||||
أ) | هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛ | ||||
ب) | الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛ | ||||
ج) | مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض. | ||||
(3) | يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية: | ||||
أ) | يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة. | ||||
ب) | في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد | ||||
ج) | عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان. | ||||
(4) | يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض. | ||||
(5) | يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار. | ||||
(6) | يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة. | ||||
(7) | بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار | ||||
(8) | بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية: | ||||
أ) | تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار. | ||||
ب) | يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ. | ||||
(9) | بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل. | ||||
33.11 | يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية. | ||||
34.11 | يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية: | ||||
(1) | يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات. | ||||
(2) | يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية. | ||||
(3) | يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا. | ||||
35.11 | يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي. | ||||
36.11 | يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها: | ||||
(1) | يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق. | ||||
(2) | يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له. | ||||
(3) | يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي. | ||||
(4) | يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك. | ||||
(5) | يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية. | ||||
(6) | يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق. | ||||
(7) | ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. | ||||
(8) | يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول. | ||||
(9) | يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج. | ||||
(10) | يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ. | ||||
(11) | يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة. | ||||
التحوطات المؤهلة | |||||
37.11 | يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة. | ||||
38.11 | التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي: | ||||
(1) | الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و | ||||
(2) | الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). | ||||
39.11 | لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA). | ||||
مضاعف | |||||
40.11 | من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). | ||||
41.11 | مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به) |