Skip to main content
  Versions

 

ثالثاً: ‏التعليمات

الرقم: 41049329 التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 الحالة: نافذ

أ. الفروع غير المستقلة.

يُتاح لفروع البنوك والمصارف غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

  1. أن يكون العمل ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس مقتصراً على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات دون تقديم العمليات النقدية.
  2. عدم تقديم العمليات النقدية يومي الجمعة والسبت واقتصار العمل على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات فقط.

ب. فروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة.

يُتاح لفروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

  1. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.
  2. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ يومي الجمعة والسبت.

ج. فروع مراكز التحويل غير المستقلة.

يُتاح لفروع مراكز التحويل غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع على أن يكون العمل ما بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً مقتصراً على تقديم خدمات فتح العضويات وتحديث البيانات وإضافة المستفيدين وطباعة البطاقات وتقديم خدمات التحويل النقدي فقط عبر أجهزة الخدمة الذاتية ‎ (KIOSK) أو أجهزة نقاط البيع.