Skip to main content

الملحق و - نموذج طلب الإعفاء من الدليل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

طلب الإعفاء من دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر عن البنك المركزي 

تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية

سينظر البنك المركزي في طلبات الإعفاء المُقدمة من المؤسسة المالية من دليل مكافحة الاحتيال الخاص به بناءً على المعلومات المُقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي في المراجعة.

معلومات مقدم الطلب
 

توقيع مقدم الطلب*
x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التابع لها مقدم الطلب*
 
 
مراقبة الدليل*:
 
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:



 
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:


 
 
الموافقات
 
1. موافقة رئيس مكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية*
 
التاريخ*
 
2. موافقة لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال التابعة للمؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 
3.قرار البنك المركزي 
 
موافقة البنك المركزي 
 
التاريخ**
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية

** مدة صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. وتقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.