Book traversal links for Appendix G – Supervisor Notification Form
الملحق ز - نموذج الإخطار الإشرافي
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الإخطارات الإشرافية المتعلقة بالاحتيال المالي
تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية بالبنك المركزي.
يشترط البنك المركزي الإخطار الفوري بأنواع الاحتيال الجديدة وحوادث الاحتيال الكبيرة لتخفيف حدة مخاطر الاحتيال التي تؤثر على عملاء إضافيين أو مؤسسات أخرى أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. يجب استخدام هذا النموذج لتقديم الإخطار. يُرجى ملاحظة أنه يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبة، ولكن من المفهوم أنه قد لا تكون جميع المعلومات متاحة في وقت الإخطار. عندما لا تكون المعلومات متاحة في وقت الإخطار، يجب تقديم أي فجوات إلى البنك المركزي على الفور مع تقدم التحقيق.
معلومات مُقدم الإخطار
توقيع مُقدم الإخطار* | منصب مُقدم الإخطار* | التاريخ* |
اسم مُقدم الإخطار* | المؤسسة المالية التابع لها مُقدم الإخطار* |
نوع إخطار الاحتيال* | تاريخ الحادث* | |
☐ نوع جديد | ☐ مخالفات محاسبية كبيرة | |
☐ عمليات احتيال داخلية كبيرة | ☐ الاحتيال الأمني لنقطة نهاية الدفع بالجملة | |
☐ عمليات احتيال خارجية كبيرة | ||
أصل الحادثة*: | ||
الطرق المُستخدمة*: | ||
الأطراف ذات العلاقة (الداخلية والخارجية)*: | ||
النتيجة (بما في ذلك الخسائر حيثما ينطبق ذلك)*: | ||
الإجراءات التصحيحية*: | ||
معلومات إضافية: |