Skip to main content

الملحق ب - أنواع الاحتيال التي قد تؤثر على المؤسسة المالية وعملائها

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

فيما يلي قائمة غير شاملة لأنواع الاحتيال التي يجب على المؤسسة المالية مراعاتها عندما يتعلق الأمر بمنتجاتها.

  • الهندسة الاجتماعية (على سبيل المثال، الحصول على بيانات اعتماد العميل، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات الاحتيال في الشراء، وعمليات الاحتيال في الفواتير، وعمليات الاحتيال في الرسوم المسبقة).
  • الاستيلاء على الحساب (على سبيل المثال، الوصول إلى منتج العميل أو جهازه للتحكم في الأصول أو المعاملات).
  • انتحال الشخصية (على سبيل المثال، الحصول على معلومات شخصية لاستخدامها لمصلحة المنتحل الخاصة؛ وانتحال هوية شخص آخر للوصول إلى المنتجات؛ وانتحال شخصية هيئة حكومية للحصول على معلومات العملاء).
  • الاحتيال الداخلي (على سبيل المثال، اختلاس الأصول؛ والاحتيال في مجال المشتريات؛ وسرقة الأصول أو النقد؛ وسرقة الملكية الفكرية؛ وتزوير المعلومات؛ ونقل المعلومات بشكل غير مصرح به إلى أطراف خارجية؛ ومطالبات بنفقات مزيفة؛ وإساءة استخدام السلطة؛ والتواطؤ؛ واستخدام أصول المؤسسة لتحقيق مكاسب خاصة؛ تحويل الأموال).
  • الاحتيال المحاسبي (على سبيل المثال، الإخفاء؛ إصدار فواتير مزيفة؛ الاحتيال في كشوف المرتبات؛ الاعتراف غير المناسب بالإيرادات؛ المبالغة في تقدير الأصول؛ التقليل من الالتزامات؛ المبالغة في فواتير العملاء؛ الاحتيال في الخزانة والاستثمار).
  • الاحتيال في التطبيقات (على سبيل المثال، عدم الكشف عن المعلومات؛ تزوير المعلومات؛ تقديم وثائق مزورة).
  • الاحتيال الأمني لنقطة النهاية للدفع بالجملة.
  • المنتجات المصرفية والدفع: الاحتيال على بطاقات الائتمان/الخصم؛ الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المحمول؛ الاحتيال في استخدام الشيكات؛ الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي؛ الاحتيال بالحسابات المزيفة.
  • منتجات الائتمان والإقراض: الاحتيال في الرهن العقاري؛ الاحتيال في القروض.