Skip to main content

الملحق و - نموذج طلب الإعفاء من الدليل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

طلب الإعفاء من دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي

تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية

سينظر البنك المركزي السعودي في طلبات الإعفاء المُقدمة من المؤسسة المالية من دليل مكافحة الاحتيال الخاص به بناءً على المعلومات المُقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي السعودي في المراجعة.

معلومات مقدم الطلب
 

توقيع مقدم الطلب*
x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التابع لها مقدم الطلب*
 
 
مراقبة الدليل*:
 
وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:



 
وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:


 
 
الموافقات
 
1. موافقة رئيس مكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية*
 
التاريخ*
 
2. موافقة لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال التابعة للمؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 
3.قرار البنك المركزي السعودي
 
موافقة البنك المركزي السعودي
 
التاريخ**
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية

** مدة صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. وتقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء..